ويكبر مسبوق  في القضاء بمذهبه ، كبعد الفراغ في أحد الوجهين ، ذكرهما  أبو المعالي  ،  [ ص: 144 ] وعنه : بمذهب إمامه ( و  م    ) كمأموم ( م 3 ) ( و ) وكذا إن فاته ركعة  [ ص: 145 ] أو اثنتان بنوم أو غفلة  وعند ( هـ     ) بمذهب إمامه ، وفي نهاية  أبي المعالي  خلاف في المأموم . 
ومن فاتته حضر الخطبة ثم صلاها    ( هـ     ) ندبا ( و ) على صفتها (  م   ش    ) متى شاء وعند  ابن عقيل    : قبل الزوال ، وإلا من الغد : لا يكبر المنفرد ، وقيل : وغيره ،  وعنه    : يصليها أربعا بلا تكبير بسلام ، قال بعضهم : كالظهر : أو بسلامين يخير بين ركعتين وأربع . 
     	
		 [ ص: 144 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					