، ويجوز خروج العجائز ( و م ) وقيل : لا وجعله أبو الوفاء ظاهر كلامه ، وقيل : يستحب ( و هـ ش ) ولا تخرج ذات هيئة ( الاستسقاء ) ; لأن القصد إجابة الدعاء ، وضررها أكثر ، قال صاحب المحرر : يكره ( و ) ويكره إخراجنا لأهل الذمة ( و ) وقيل : لا ، ونقل الميموني : يخرجون معهم ولا يكره خروجهم ( هـ ) وإن خرجوا لم يمنعوا ولم يختلطوا بالمسلمين ، .
[ ص: 159 ] وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا ؟ [ ( و ) ] فيه وجهان ( م 2 و 3 ) وفي خروج عجائزهم الخلاف ، ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب ، ذكره في الفصول . وجعل كأهل الذمة من خالف دين الإسلام في الجملة .
[ ص: 159 ]


