، ويجوز خروج العجائز    ( و  م    ) وقيل : لا وجعله  أبو الوفاء  ظاهر كلامه ، وقيل : يستحب ( و هـ    ش    ) ولا تخرج ذات هيئة    ( الاستسقاء )   ; لأن القصد إجابة الدعاء ، وضررها أكثر ، قال صاحب المحرر : يكره ( و ) ويكره إخراجنا لأهل الذمة     ( و ) وقيل : لا ، ونقل  الميموني    : يخرجون معهم ولا يكره خروجهم ( هـ     ) وإن خرجوا لم يمنعوا ولم يختلطوا بالمسلمين ، . 
 [ ص: 159 ] وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا ؟ [ ( و ) ] فيه وجهان ( م 2 و 3 ) وفي خروج عجائزهم الخلاف ، ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب ، ذكره في الفصول . وجعل كأهل الذمة  من خالف دين الإسلام في الجملة . 
     	
		  [ ص: 159 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					