الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الذي يكري بدنانير فينقده دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل إلى مكة ذاهبا وراجعا بألف درهم فنقدته بالألف درهم مائة دينار مكاني حين أكريت أو خمسين دينارا مكاني أو بعد ذلك بيوم أو يومين أو بعد ما ركبت بيوم أو يومين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في الرجل يكري إلى مكة بدنانير فأراد أن يعطيه في تلك الدنانير ورقا قال : إن كانت سنة الكراء النقد فلا بأس بذلك وإلا فلا خير فيه ; لأنه يدخله الدراهم بالدنانير إلى أجل .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اكتريت راحلة بمائة درهم إلى مكة على أن أدفع إليه الدراهم بمكة فعجلت له بدلها دنانير الساعة أيجوز هذا أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز هذا في قول مالك ; لأنها ذهب بورق إلى أجل . قلت : أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة بدنانير نقدا فنقدته بها دراهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك جائز عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن عطبت الراحلة في بعض الطريق بم أرجع عليه إذا ماتت الراحلة في الطريق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بالدراهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كنت إنما أعطيته بتلك الدنانير عرضا من العروض بم أرجع إليه إذا ماتت الراحلة في الطريق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بالدنانير .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كذلك قال مالك في البيوع ، ورأيت أنا الكراء مثل البيوع .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها بدنانير فأردت أن أعطيه في الدنانير دراهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا مثل ما وصفت لك من قول مالك في الكراء المضمون وهذا وذلك سواء .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو كان لي على رجل دنانير إلى أجل فعجل لي منها دراهم نقدا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يصلح ذلك عند مالك ، قال : ولا يعجل من ذهب إلى أجل فضة نقدا عند مالك [ ص: 496 ] ولا من فضة إلى أجل ذهبا نقدا عند مالك ; لأنه يصير ذهبا بفضة ليست يدا بيد .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية