الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يبتاع السلعة ثم يأتي مشتريها بعد ذلك فيتبرأ إليه من عيوبها قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة فلما وجبت لي وقبضتها أتاني بائعها فقال لي : إن بها عيوبا وأنا أحب أن أتبرأ منها ؟ قال : قال مالك : إن كانت عيوبا ظاهرة ترى فالمشتري بالخيار إن أحب أن يأخذ أخذ ، وإن أحب أن يرد رد ، وإن كانت عيوبا غير ظاهرة أو لا بينة له عليها لم يقبل قوله في ذلك وكان المشتري على بيعه فإن اطلع بعد ذلك على معرفة عيوب كانت بها عند البائع بأمر يثبت ذلك كان له إن شاء أن يمسك أمسك ، وإن شاء أن يرد رد ; لأنه إذا كان الأمر غير الظاهر كان في ذلك مدعيا .

                                                                                                                                                                                      [ ص: 364 ] قلت : أرأيت إن قال البائع : إن بها داء باطنا فأنا أريد أن أتبرأ منه ، وقال البائع أنا أقيم البينة أن هذا العيب الباطن هو بها الساعة قال : يمكن من ذلك فإن أقام البينة برئ من ذلك العيب وكان ذلك له أن يتبرأ وتجزئه البراءة .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم جعل مالك للرجل إذا باع السلعة وبها عيب لم يبرأ منه عند عقدة البيع فأراد أن يتبرأ منه بعد ذلك وهو ظاهر أو قامت بذلك بينة إن كان باطنا أن له ذلك ويمكنه من ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان البائع يقول : أنا أتبرأ الساعة من عيب هذه الجارية فإن أحب أن يأخذها أخذها وإلا ردها ولا يكون للمشتري أن يقول : لا أصدقك أن بها العيب وهو عيب ظاهر أو تقوم عليه بينة ثم يطؤها فيظهر على العيب بعد ذلك فيرجع يردها وقد حبسها ليستمتع بها أو تموت عنده فيرجع بقدر العيب وقد تبرأ صاحب السلعة إليه من العيب قال : فإذا لم يكن العيب ظاهرا ولم يقم بينة على الباطن اتهم البائع أن يكون رغب فيها وندم في بيعه فلا يقبل قوله ; لأنه مدع إلا أن تقوم له بينة على العيب إن كان باطنا أو يكون ظاهرا يرى

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية