في اشتراء النصراني المسلم قلت : أرأيت لو أن حربيا دخل بلادنا بأمان فاشترى مسلما أينقض شراؤه أم يجبر على بيعه ؟ قال : أجبره على بيعه ولا أنقض شراءه مثل قول مالك في الذمي .
قلت : أرأيت النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهما ؟ قال : قال مالك : البيع بينهما جائز ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد .
قلت : أرأيت نصرانيا اشترى عبدا مسلما أينقض البيع أم يكون البيع جائزا ويجبر السلطان النصراني على البيع ؟ قال : سألنا مالكا عن ذلك فقال : البيع جائز ويجبر النصراني على بيع العبد .
قلت : وكذلك لو اشترى النصراني مصحفا ؟ قال : لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر النصراني على بيع المصحف ولا يرد شراؤه على قول مالك في العبد المسلم


