في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه .
قلت : أرأيت إن أسلم عبد النصراني فأخذه فرهنه ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أبيعه وأقضي الغريم دينه إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فأدفع الثمن إلى النصراني إذا أتى برهن ثقة .
قلت : أرأيت إن أسلم عبد النصراني فوهبه لمسلم للثواب فلم يثبه المسلم أله أن يرجع في هبته ؟ قال : نعم ، ثم يباع العبد عليه


