في بيع الفضة بالذهب جزافا قلت : أرأيت إن اشتريت سوار ذهب لا أعلم ما وزنه بفضة لا أعلم ما وزنها أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : نعم إذا كان شراؤه إياها بغير دراهم مضروبة قلت : أيصلح أن أبيع الذهب جزافا بالفضة جزافا ؟ ، قال مالك : لا بأس بذلك ما لم تكن سكة مضروبة فإن كانت سكة مضروبة دراهم ودنانير فلا خير في ذلك لأن ذلك يصير مخاطرة وقمارا إذا كان ذلك سكة مضروبة دراهم أو دنانير


