التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها قلت : هل يجوز لي أن أسلف في نسل حيوان بأعيانها في قول  مالك  بصفة معلومة  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يجوز أن يسلف الرجل من نسل حيوان بأعيانها وإن كانت موصوفة ، لا في نسل غنم بأعيانها ولا في نسل بقر بأعيانها ، ولا في نسل خيل بأعيانها ، ولا في نسل إبل بأعيانها . 
قال : وإنما يكون التسليف في الحيوان مضمونا لا في حيوان بأعيانها ولا في نسلها . 
قلت : فهل يجوز أن يسلف في قول  مالك  في لبن غنم بأعيانها ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يسلف في لبن غنم بأعيانها  إلا في إبان لبنها ويشترط الأخذ في إبانه قبل انقطاعه .  [ ص: 59 ] قلت : فإن سلف في ألبانها قبل إبانه واشترط الأخذ في إبانه ؟ 
قال : لا يجوز ، وهذه الغنم بأعيانها ولبنها إذا سلف في لبنها بمنزلة ثمر حائط بعينه إذا سلف فيه . 
قلت : وإن لم يقدم رأس المال إذا أسلم في لبن هذه الغنم بأعيانها أو ضرب لرأس المال أجلا بعيدا  هل يجوز ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : لا بأس بذلك في قول  مالك    : إذا كان قريبا يشرع في أخذ ذلك يومه ذلك أو إلى أيام يسيرة وإنما هذا عنده بمنزلة البيع ليس بمنزلة السلف . 
قلت : فأصواف الغنم إذا سلف في أصواف غنم بأعيانها  فهو جائز في قول  مالك  في إبان جزازها ، واشترط أخذ ذلك قريبا إلى أيام يسيرة بمنزلة ثمرة حائط بعينه أو لبن غنم بأعيانها ؟
قال : نعم . 
قال  ابن وهب    : قال : قال  ربيعة   وأبو الزناد    : لا بأس باشتراء الصوف على ظهور الغنم    . 
قال  مالك    : إن كان ذلك بحضرة جزازها فلا بأس به إن شاء الله . 
قلت : أرأيت إن أسلف رجل في لبن أغنام بأعيانها أو أصوافها أو في ثمر حائط بعينه وليست الغنم ولا الحائط لهذا الرجل الذي سلف فيه  ؟ . 
قال : قال  مالك  في الرجل : يبيع السلعة ليست له ويوجب له على نفسه أن يخلصها له من صاحبها بما بلغ قال : لا يحل هذا البيع وهو من الغرر ، قال : فأرى  مسألتك في ثمر الحائط بعينه وأصواف الغنم وألبانها إذا كانت بأعيانها مثل هذا ولا أراه جائزا لأنه باع ما ليس عنده . 
قلت : ما قول  مالك  فيمن سلف في نسل غنم بأعيانها واشترط من ذلك صفة معلومة وقد حملت تلك الغنم أيجوز ذلك في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يجوز ، قال : وإنما مثل هذا مثل رجل سلف في ثمر حائط بعينه بعدما طلع طلعه واشترط أخذ ذلك تمرا فلا يصلح هذا . 
قلت : هل يجوز السلف في سمون غنم بأعيانها أو أقطها أو جبنها  ؟ . 
قال : إن كان ذلك في إبان لبنها وكان يشرع فيه ويأخذه كما يأخذ ألبانها في كل يوم فلا بأس به وإن كان ذلك بعيدا فلا خير فيه وكذلك ألبانها . 
قال  سحنون   وأشهب    : يكره السمن . 
				
						
						
