قلت : ما قول  مالك  في التسليف في القصب الحلو أو في الموز أو في الأترج وما أشبه هذا  ؟ . 
فقال : لا بأس به إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا ، فإن كان ينقطع من أيدي الناس فسبيل السلف فيه كما وصفت لك ، وإن كان لا ينقطع من أيدي الناس فسبيله سبيل ما لا ينقطع من أيدي الناس وقد وصفت لك ذلك . 
قلت : فالتفاح والرمان والسفرجل ؟ 
قال    : لا بأس بالتسليف فيه كيلا وعددا . 
قال : أما الرمان فإن  مالكا  قال : لا بأس بالتسليف في ذلك عددا إذا كان قد وصف مقدار الرمان الذي سلف فيه ، قال : وأرى التفاح والسفرجل بمنزلة الرمان في العدد إذا كان ذلك يحاط بمعرفته . 
قال ابن القاسم    : وإن سلف في التفاح والسفرجل كيلا فلا بأس بذلك أيضا إذا كان أمرا معروفا قال : وكذلك الرمان لا بأس أن يسلف فيه كيلا إن أحبوا . 
				
						
						
