السلف في الثمار بغير صفة قلت : أرأيت إن سلف في تمر ولم يبين صيحانيا من برني ولا جعرورا ولم يذكر جنسا من التمر بعينه  ؟ . 
قال : السلف فاسد في قول  مالك    . 
قلت : فإن سلف في تمر برني ولم يقل جيدا ولا رديئا ؟ 
قال : يكون فاسدا في قول  مالك  حتى يصف . 
قلت : وكذلك الحنطة ؟ 
قال : أما هاهنا عندنا بمصر  ، فإن الحنطة محمولة فإن سلف بمصر  في الحنطة ولم يذكر أي جنس من الحنطة فذلك على المحمولة ولا تكون إلا على صفة ، فإن لم يصف فهو فاسد ، فإن سلف بالشام  فذلك على السمراء ولا تكون إلا على صفة . 
قلت : فإن كنت سلفت بالحجاز  حيث يجتمع السمراء والمحمولة ؟ 
قال    : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، وأرى أن يكون بمنزلة التمر يسلف فيه ولا يذكر أي أنواع التمر سلف فيه ، فأرى أن يكون ذلك فاسدا إلا أن يسميها سمراء من محمولة ويصف جودتها فلا بأس بذلك . 
قلت : أرأيت إن سلفت في زبيب ولم أذكر جيدا من رديء  ؟ . 
قال ابن القاسم  ، أرى إن كان الزبيب تختلف صفته عند الناس فأراه فاسدا ويفسخ البيع . 
قلت : أرأيت إن سلفت في تمر ولم أذكر برنيا ولا صيحانيا ولا غيره فأتاني بأرفع  [ ص: 64 ] التمر كله  ؟ . 
قال : السلف فاسد ولا يجوز وإن أتاه بأرفع التمر كله لأن الصفقة وقعت فاسدة . 
				
						
						
