التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس قلت : أرأيت إن سلفت في جلود البقر والغنم  ؟ . 
قال : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا . 
قلت : فإن سلف في أصواف الغنم فاشترط من ذلك جزز فحول كباش أو نعاج وسط  ؟ . 
قال  مالك    : لا يجوز أن يشترط ، ولا يجوز أن يسلف في أصوافها إلا وزنا ، قال : ولا يسلف في أصوافها عددا جززا إلا أن يشتري عند إبان جزازها ، ولا يكون لذلك تأخير وبر الغنم فلا بأس به . 
قلت : أرأيت إن سلفت في الرقوق والأدم والقراطيس  أيجوز ذلك في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا . 
				
						
						
