في السلف في تراب المعادن قلت : هل يسلم في تراب المعادن  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يسلم في تراب المعادن ، ولا بأس أن يشتري يدا بيد . 
قلت : فإن أسلم فيه عرضا أيصلح ؟ 
قال : لا يصلح . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأن صفته غير معروفة . 
قلت : فإن كانت صفته معروفة أيكره أن يسلف فيه الذهب والفضة لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل  ؟ . 
قال : نعم وهو قول  مالك    .  [ ص: 70 ] قلت : أيجوز السلم في تراب الصواغين  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز . 
قال : وقال  مالك    : لا يجوز البيع فيه يدا بيد . قلت : وما فرق ما بين تراب الصواغين في البيع وبين تراب المعادن عند  مالك  ؟ 
قال : لأن تراب المعادن حجارة معروفة يراها وينظر إليها وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما فيه فلذلك كرهه . 
				
						
						
