قلت : أرأيت إن سلف في طعام فقدم بعض رأس المال وضرب لبعض رأس المال أجلا  أيجوز ذلك في قول  مالك  أم لا وهل يجوز من ذلك حصة النقد ؟ 
قال : قال  مالك    : ذلك كله حرام مفسوخ لأن عقدة البيع واحدة . 
قلت : فما قول  مالك  في رجل سلف رجلا ألف درهم في مائة إردب حنطة  [ ص: 88 ] خمسمائة منها كانت دينا على المسلف إليه وخمسمائة نقدا نقدها إياه  أتصلح حصة النقد أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يحل هذا السلف لأن بعضه دين في دين ، ألا ترى أن الخمسمائة التي كانت عليه كانت دينا فسلفه إياها في دين فصارت دينا في دين فلما بطل بعض الصفقة بطلت كلها ، ولا يجوز من ذلك حصة النقد فإذا بطل بعض الصفقة بطلت كلها . 
				
						
						
