قلت : أرأيت رجلا سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة إلى أجل أيجوز أم لا ؟
قال : ذلك جائز عند مالك .
قلت : فإن سلف دراهم جزافا قد عرفا عددها إلا أنهما لا يعرفان وزنها في سلعة موصوفة إلى أجل ؟ .
قال : لا يجوز عند مالك .
قلت : فما فرق بين التبر والدراهم جزافا ؟ قال : لأن التبر بمنزلة السلعة والدراهم ليست بتلك المنزلة إنما الدراهم عين وثمن فلا يصلح أن تباع الدراهم جزافا ، وقد يباع التبر المكسور جزافا من الذهب والفضة ، والآنية من الذهب والفضة جزافا ، والحلي من الذهب والفضة جزافا ، فإذا كان ذهبا باعه بفضة وبجميع السلع وإذا كانت فضة باعها بذهب وبجميع السلع فهذا فرق ما بينهما في قول مالك .


