الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب من حنطة وقال الآخر : بل أسلمت إلي هذين الثوبين لثوبين غير الثوب الأول في مائة إردب من حنطة وأقاما جميعا البينة على ذلك ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : تصير له الأثواب الثلاثة في مائتي إردب من حنطة لأن بينة هذا شهدت على سلم غير ما شهدت به بينة هذا ، وكذلك الآخر .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أقاما البينة جميعا أقام هذا على أني أسلمت إليه هذا العبد في مائة إردب حنطة وقال الآخر : بل أسلمت إلي هذا العبد وهذا الثوب في مائة إردب من حنطة قال : هذا يكون سلما واحدا ويكون عليه مائة إردب من حنطة بالثوب والعبد جميعا لأن بينة الذي شهدت بالعبد والثوب جميعا شهدت بالأكثر ، فكان ذلك له لأن مالكا قال : لو أن رجلا أقام شاهدا على خمسين وشاهدا على مائة قال : يحلف مع شهادة الذي شهد بالمائة كلها ويأخذ المائة كلها ، قال : ولم أسمع من مالك المسألتين جميعا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أني أقمت البينة أني أسلمت هذا الثوب إلى هذا الرجل في مائة إردب حنطة وأقام هو البينة أني أسلمت إليه ذلك الثوب وعبدي في مائة إردب شعير ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن يتحالفا ويتفاسخا ويترادا إذا تكافأت البينتان ، وذلك أن البينة إذا تكافأت في أمر اختلف فيه المدعي والمدعى عليه فتكافأ الشهود كانا بمنزلة من لم يقم لهما بينة يتحالفان ويترادان .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية