قلت : أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في حنطة معلومة أو ثياب موصوفة فاستقاله أحدهما أو ولى حصته رجلا ؟ .
قال : قال مالك : لا أرى بذلك بأسا .
قلت : وإن لم يرض شريكه ؟
قال : قال مالك : نعم وإن لم يرض شريكه ، فإن ذلك جائز عليه قال مالك : وليس للشريك على شريكه حجة فيما أقاله .
قال : وقال لي مالك : إنما الحجة فيما بين الشريك وبين البائع ، وليست له حجة على الذي اشترى معه أن يقيل صاحبه ويأخذ ذهبه ولم أره يجعل له شركا فيما أخذ من شريكه أن يرجع فيه معه .


