في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله قلت : أرأيت إن أسلمت جارية إلى رجل في طعام فولدت عنده فاستقلته فأقالني  ؟ . 
قال : لا يعجبني ذلك لأن  مالكا  قال : الإقالة فيها جائزة ما لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان ، فالولد عندي بمنزلة النماء في البدن لأن الولد نماء قلت : ولم لا يجيز الإقالة فيها نفسها ويحبس الآخر ولدها ؟ 
قال : ما سمعت فيه إلا ما أخبرتك عن  مالك  في نماء البدن أو نقصانه قال : ولا يجوز هذا ؟ قلت : ويدخله أيضا التفرقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					