قلت : أرأيت إن أسلمت عبدا في طعام فأذن له المشتري في التجارة فلحق العبد دين ثم تقايلنا أتجوز الإقالة في قول مالك ؟
قال : قال مالك : الدين عيب من العيوب ، إذا باعه وعليه دين فإن له أن يرده .
قلت : فإن علم هذا بالدين الذي على العبد فأقاله بعد المعرفة ؟
قال : لا يجوز لأن الدين الذي لحق العبد عند مالك عيب .


