قلت : أرأيت إن أسلمت عبدا في طعام فأذن له المشتري في التجارة فلحق العبد دين ثم تقايلنا  أتجوز الإقالة في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : الدين عيب من العيوب ، إذا باعه وعليه دين فإن له أن يرده . 
قلت : فإن علم هذا بالدين الذي على العبد فأقاله بعد المعرفة ؟ 
قال : لا يجوز لأن الدين الذي لحق العبد عند  مالك  عيب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					