في الذي يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا  أيجوز ذلك ؟ 
قال : لا بأس بذلك عند  مالك    . قلت : فإن كان طعاما اشتريته كيلا ونقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه  ؟ . 
قال : قال  مالك    : لا بأس بذلك ، وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد . 
قلت : لم جوزه  مالك  وقد جاء في الحديث عن  مالك  يذكره { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي   } ، قال : قد جاء هذا وقد جاء { عن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية   } . 
قال  سحنون    : وأخبرني ابن القاسم  ، عن  سليمان بن بلال  ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، عن  سعيد بن المسيب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك أو تولية أو إقالة   } قال : وقال  مالك    : اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفي إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه . 
				
						
						
