في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأتاني رجل فقال : أشركني في سلعتك ففعلت فأشركته فهلكت السلعة قبل أن يقبضها مني المشرك أو قبل أن يقبض منها شيئا ؟ .
قال : هلاكها منهما جميعا عند مالك ؟ قال : ولقد سألت مالكا عن رجل اشترى طعاما فاكتاله في سفينة فأتاه رجل فقال : أشركني في طعامك هذا ففعل وأشركه ثم غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أن يقاسمه ويقبض حصته ؟
قال : قال مالك : هلاك الطعام منهما جميعا ويرجع على صاحبه بنصف الثمن الذي نقده في الطعام .


