ما جاء في التولية قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل فقال الذي أسلمت إليه بعد ذلك ولني هذا الطعام الذي لك علي ففعلت ، هل يجوز وتكون تولية أم لا ؟
قال : إنما التولية عند مالك لغير الذي له عليه الطعام والذي عليه الطعام إنما يقال ، وليس يولى ، فإذا قال : ولني الطعام الذي لك علي ففعل ونقده كان جائزا وتكون إقالة ، وليس تكون تولية .


