ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه قلت : أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من ذلك على طعام موصوف إلى أجل معلوم أيجوز أن يبيع له هذا الطعام قبل أن يقبضه  ؟ . 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولكني أراه بمنزلة من سلف في طعام فلا يبعه قبل أن يقبضه لأن هذا الطعام ليس بقرض ، وإنما هو شراء . ألا ترى أنه باع الدم الذي كان له بهذا الطعام . 
قلت : وكذلك لو خالع امرأته بطعام إلى أجل  ؟ . 
قال : نعم كذلك قال أيضا : لا يبعه حتى يستوفيه وهذا كله من وجه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . 
				
						
						
