الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا على أن أعتقه أيجوز هذا الشرط في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم أجزته وهذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن البائع وضع من الثمن للشرط فلم يقع فيه الغرر ، وإنما كان يكون فيه الغرر ولو باعه على أن يعتقه إلى سنين أو يدبره فهذه المخاطرة والغرر فلا يجوز ما وضع له هاهنا من الثمن ، فإن فات هذا البيع هاهنا بعتق أو تدبير رد إلى القيمة في رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكيف الغرر هاهنا وقد فعل المبتاع ما اشترط عليه البائع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن العتق إلى أجل ، والتدبير غرر ، وإن فعل المبتاع ذلك لأن العبد إن مات قبل أن يأتي الأجل مات عبدا ، ولأن المدبر إذا مات قبل مولاه مات عبدا ولعل الدين يلحقه بعد موت سيده فيرق ، ولعله لا يترك مالا فلا يعتق إلا ثلثه وهذا يدلك على أنه غرر ، وإن بتات العتق ليس بغرر لأنه بتت عتقه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية