في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء قلت : ما قول  مالك  فيمن باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو النيروز أو المهرجان أو فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد  قال : قال  مالك    : من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز لأن ذلك معروف ، قال  مالك    : وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز قال ابن القاسم    : ولم نسأل  مالكا  عن النيروز والمهرجان وفصح النصارى ولا صوم النصارى  ولا الميلاد ولكن إذا كان وقتا معلوما فذلك جائز لا بأس به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					