قلت : أرأيت لو أني بعت سلعة على أن يعطيني حميلا رجلا سماه له والرجل غائب ؟  قال    : إن كانت غيبته قريبة فالبيع جائز إن رضي فلان أن يتحمل بالثمن ، قال : وإن كانت غيبته بعيدة في ذلك . 
قلت : فإن أبى فلان أن يتحمل بالثمن ؟ 
قال : فالبائع بالخيار إن شاء أمضى البيع ولا حميل له بحقه وإن شاء أبطل البيع وأخذ سلعته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					