في المريض يبيع من بعض ورثته قلت : أرأيت إن بعت عبدا لي من ابني في مرضي ولم أحابه أيجوز أم لا ؟  قال    : نعم إذا لم يكن فيه محاباة . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي ; قال : وقال  مالك  في المريض : يوصي بأن يعتق عنه غلام لابنه فيقول الآخر : إني لا أبيعه بما يسوى من الثمن أترى أن يزاد عليه كما يزاد في الأجنبي إلى ثلث ثمنه ؟  قال : لا وليس هو كالأجنبي ، فقد أجاز  مالك  أن يشتري منه بالثمن بعد الموت ففي المرض أحرى أن يشتري فالاشتراء والبيع في ذلك سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					