قلت : فالحيوان كلها إذا أخذها على أن يختار منها واحدة بكذا وكذا درهما كان ذلك جائزا له في قول مالك ؟
قال : نعم .
قال : وقال مالك في الغنم : إذا اشترى شاة من جماعة غنم يختارها فلا بأس بذلك أو عددا مسمى نحو العشرة من جماعة كثيرة فلا بأس بذلك .


