فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب البائع فيها درهما زائفا فتجاوزه عني كيف أبيع مرابحة في قول مالك ؟
قال : تبين ما نقدت في ثمنها وما تجوز عنك ثم تبيع مرابحة .


