فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة  قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب البائع فيها درهما زائفا فتجاوزه عني كيف أبيع مرابحة في قول  مالك  ؟ 
قال : تبين ما نقدت في ثمنها وما تجوز عنك ثم تبيع مرابحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					