فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعة ثم ورثها ثم باعها مرابحة  قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة دينار ثم أنه وهبت لي المائة أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على المائة ؟ 
قال : نعم إن كان قد قبض المائة وافترقا ثم وهبت له بعد ذلك . 
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بمائة دينار فوهبتها لرجل ثم ورثتها من الموهوب له أيجوز لي أن أبيع مرابحة في قول  مالك  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ولا يبيع مرابحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					