فيمن ابتاع سلعة بشيء مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة  قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع بشيء مما يكال أو يوزن فأردت أن أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشر أيجوز ذلك في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : إذا بينت صنف ذلك الشيء الذي اشتريت به هذه السلعة فلا بأس أن تبيع مرابحة عند  مالك  وقد وصفنا لك مثل هذا قبل هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					