اشتراء عمود إنسان أو جفن سيفه بلا حلية قلت : أرأيت إن اشتريت عمود رخام من رجل قد بنى على عموده ذلك غرفة في داره أيجوز هذا الشراء وأنقض العمود إن أحببت ؟ قال : نعم ، وهذا من الأمر الذي لا يختلف فيه أحد بالمدينة علمته ولا بمصر .
قلت : أرأيت إن اشتريت من رجل جفن سيفه وهو محلى ونصله وحمائله ولم أشتر منه فضته أيصلح هذا الشراء في قول مالك ؟
قال : نعم لا بأس به في قول مالك .
قلت : وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية ؟
قال : نعم . قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ولا ترى هذا من الضرر ؟
قال : لا لأنهما قد رضيا .


