باع دارا واشترط سكناها سنة قلت : أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الأشهر أو السنة ليست ببعيدة وكره ما يتباعد من ذلك ، قال  مالك    : وإن اشترط سكناها حياته فلا خير فيه . 
قال : وقال  مالك  في الرجل يهلك وعليه دين يستغرق ماله وله دار فيها امرأته ساكنة ؟ 
قال : لا أرى به بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسألتك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					