بيع العبد وله مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل قلت : أرأيت العبد يشتريه الرجل وله مال وماله دراهم ودنانير ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشتري أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثني ماله  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ذلك جائز في قول  مالك  والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . بسم الله الرحمن الرحيم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					