قلت : أرأيت إن وكلني أبيع السلعة له فبعتها من رجل فجحدني الثمن ولا بينة لي عليه بالبيع أأضمن أم لا ؟ قال : نعم أنت ضامن لأنك أتلفت الثمن حين لم تشهد على المشتري منك لأن مالكا قال في البضاعة : تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها وينكر المبعوث إليه أنه ضامن إلا أن تقوم له بينة بدفعها إليه .


