في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم . 
قلت : أرأيت إن صالحنا قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام فأعطونا أولادهم لا يجوز لنا أن نأخذهم أو نرى أولادهم في الصلاح معهم ؟  قال : هؤلاء إنما صالحوا صلحا ثانيا لهم ولأبنائهم فلا يجوز ذلك ، وهم مثلهم فإن كانوا إنما صالحوا السنة والسنين ونحو ذلك فلا بأس أن يؤخذ منهم أولادهم ونساؤهم ، وسألنا  مالكا  عن النوبة  أيشترون إن سباهم قوم ؟  قال  مالك    : ما يعجبني ذلك ; لأنهم قد عوهدوا قال : فأرى لأبنائهم من العهد ما كان لآبائهم . 
قلت : فمن عاهدهم ، ولقد سألنا  مالكا  عن القوم من العدو كانوا يأتون بأبنائهم أنشتريهم منهم ؟  قال : أبينكم وبينهم هدنة أو قال عهد ؟ قالوا : لا ، قال : لا بأس به 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					