في بيع شرب يوم ، قلت : أرأيت إن بعت شرب يوم أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : قال مالك : ذلك جائز .
قلت : فإن بعت حظي بعت أصله من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثني عشر يوما أيجوز في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن لم أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السقي إذا جاء يومي بعت ما صار لي من الماء ممن يسقي به أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : نعم .


