في الرجل يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا قلت : أرأيت لو قال : نعم يردها إذا مات الولد ولا شيء عليه ويرجع بالثمن كله ولا شيء عليه في الولد . ابتاع أمة فولدت عند المشتري ولدا فمات ولدها فأصاب بها عيبا أله أن يردها وقد مات الولد عنده ؟
قلت : فإن كانت الولادة قد نقصتها وقد مات الولد ثم أصاب بها عيبا ؟
قال : له أن يردها وما نقصت الولادة منها ، وكذلك قال لي : وكذلك لو لم تلد وأصابها عند المشتري عيب مفسد مثل القطع والعور والشلل ونحو ذلك فنقصان الولادة مثل العيوب المفسدة مالك