في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر قلت : أرأيت لو أني اشتريت جارية على أنها بربرية فأصبتها خراسانية ؟  قال    : لك أن تردها . 
قلت : فإن اشتريتها على أنها صقلية أو آبرية أو أشبانية فأصبتها بربرية أو خراسانية ؟  قال : ليس لك أن تردها . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأن البربرية والخراسانية أفضل من الصقلية والآبرية ; لأن الناس إنما يذكرون الأجناس لفضل بعضها على بعض فيزداد لذلك في أثمان الرقيق ، فإذا كانت أرفع جنسا مما شرط فليس له أن يرد . 
قلت : أتحفظ هذا عن  مالك  ؟ 
قال : لا إلا أن يكون في ذلك أمر يعرف به أن المشتري قد أراده فيرد عنه ، مثل أن يكره شراء البربريات لما يخاف من أصولهن وحريتهن وسرقتهن ، فما كان من هذا وما أشبهه فأرى أن يرده ، وما لم يكن على هذا الوجه وليس فيها عيب ترد به ولا ثمن يوضع فلا أرى أن ترد . قال : ولقد سمعت  مالكا  ، وسأله  ابن كنانة  ، ونزلت هذه المسألة بالمدينة  في رجل اشترى جارية فأراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فأراد ردها لذلك وقال : إن ولدت مني وعتقت يوما ما جر العرب ولاءها ولا يكون ولاؤها لولدي ؟  قال  مالك    : لا أرى هذا عيبا ولا أرى له أن يردها 
				
						
						
