قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بيعا فاسدا فأعتقها المشتري قبل أن يقبضها أو  [ ص: 336 ] كاتبها أو تصدق بها أيكون هذا فوتا ، وإن كان لم يقبضها ؟  قال    : نعم على ما فسرت لك إن كان ذا مال . 
قلت : فإن كانت عند البائع فأصابها عيب من العيوب أو تغيرت بسوق أو زيادة بدن أو نقصان أو ماتت وكل هذا قبل أن يقبضها المشتري من البائع ؟  قال : قال  مالك    : ذلك كله من البائع ; لأنه لم يقبضها المشتري ، فيكون ضامنا لها ; لأن البيع حرام فلا يضمن ذلك المشتري حتى يقبض ، فأما العتق والصدقة والتدبير والكتابة فهذا أمر أحدثه المشتري فضمن بما أحدث وصار فوتا إذا كان يقدر على ثمنها 
				
						
						
