قلت : أرأيت لو أن مسلما اشترى من نصراني جارية بخمر فأحبلها أو أعتقها أيكون ذلك فوتا ؟  قال    : لم أسمع هذا من  مالك  ، ولكنه فوت وأرى لهذا النصراني على المسلم قيمة جاريته . 
قلت : أرأيت إن اشتراها بيعا فاسدا فرهنها مكانه أيكون هو فوتا أم لا ؟  قال    : إن كان يقدر أن يفتكها لسعة في يده فإني لا أراه فوتا ، وإن كان لا يقدر على أن يفتكها ولا سعة له فأراه فوتا وأراه من وجوه البيع ; لأنه قد أعتق رقبتها وكذلك هو في الإجارة إن قدر على فسخها وإلا هو فوت 
				
						
						
