في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب وسألت ابن القاسم  عن الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا مثله لا يحدث فيأتي به السلطان وقد غاب بائعه ؟  قال : قال  مالك    : إن كانت غيبته بعيدة وأقام المشتري البينة أنه اشتراه على عهدة الإسلام وبيع الإسلام تلوم السلطان للبائع ، فإن طمع بقدومه وإلا باعه فقضى الرجل حقه ، فإن كان للبائع فضل حبسه له ، وإن كان فيه نقصان اتبع المشتري البائع بذلك النقصان . 
قلت : ويدفع السلطان الثمن الذي بيع به العبد إلى مشتري العبد الذي رده بالعيب في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قال  مالك    : يدفع إليه الثمن الذي اشترى به العبد . 
قلت : فهل يكون على هذا الذي يرد العبد بالعيب عند السلطان وصاحب العبد غائب إذا باع السلطان العبد ؟ فقال : ادفع إلي الثمن الذي اشتريت به العبد هل يكلفه السلطان البينة أنه نقد الثمن للبائع  ؟ . 
قال : نعم يكلفه وإلا لم يدفع إليه الثمن ولم أسمع هذا من  مالك  
				
						
						
