قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بيعا فاسدا فبعت نصفها أترى هذا فوتا في جميعها ؟  قال : نعم ، وأخبرني  ابن وهب  ، عن  يونس بن يزيد  ، عن  ربيعة  أنه قال : كل شرط احتجر به على رجل في جارية ابتاعها يمنع به هبتها أو بيعها أو ما يجوز للرجل في ملكه أو يشترط عليه أن يلتمس ولدها ولا يعزلها ، فلا يحل له أن يطأها على شيء من هذه الشروط ، وإن اشترط ذلك عليه فأهل الجارية أحق بجواز البيع إن تركوه من الشروط وخلوا بينه وبين بيع الجارية بغير شرط ، وإن أبوا تناقضوا البيع وذلك أنه لا يحل له من الجارية ما اشتراها له به من أن يمسها والحاجة له إليها والشرط الذي اشترط عليه فيها  [ ص: 339 ] فأهل الجارية بالخيار إن شاءوا وضعوا عنه الشرط ، وإن شاءوا نقضوا البيع إن لم يطأها فإن وطئها كان في ذلك رأي الحاكم . وأخبرني سحنون  ، عن ابن القاسم  ، عن  مالك  ، عن ابن شهاب  ، عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة    : أن  ابن مسعود  استفتى  عمر بن الخطاب  في مثل هذا فيما اشترطت عليه امرأته في الجارية التي اشترى منها وكان شرطها إن باعها فهي أحق بها بالثمن فقال  عمر    : لا تقربها وفيها شرط لأحد . وأخبرني عن علي بن زياد  ، عن  مالك  فيمن ابتاع جارية على أن لا يبيعها ولا يهبها فباعها المشتري  أنه ينتقض البيع وترد إلى صاحبها إلا أن يرضى أن يسلمها إليه ولا شرط فيه ، فإن كانت قد فاتت فلم توجد أعطى البائع فضل ما وضع له من الشرط ، وقد قيل : إنها إن فاتت ببيع أو تدبير أو موت أو كتابة أو اتخاذ أم ولد أن عليه قيمتها ويترادان الثمن 
				
						
						
