قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا بشيء مما يكال أو يوزن فأتلف بائع العبد ذلك الثمن وقبضت العبد فأصبت به عيبا ؟ قال : ترد العبد وتأخذ مكيلة طعامك ولا يكون لك قيمة طعامك .
قلت : فإن كنت إنما اشتريت العبد فأتلف الثياب ثم أصبت بالعبد عيبا ؟ قال : يرجع بقيمة الثياب .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم


