قلت : أرأيت إن اشتريت جارية قد زنت عند سيدها فلم يحدها سيدها وقد علمت بذلك أيجب علي أن أحدها ؟ قال : سئل مالك عن ذلك فقال : ما أرى ذلك على المشتري بالواجب .
قلت : أفكان مالك يراه عيبا إذا باعها زانية ولم يبين ذلك في وخش الرقيق وعليتها ؟
قال : نعم .
قلت : فإن اشتريت عبدا زانيا أكان مالك يراه في العبيد عيبا أم لا ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فيه إلا أني أراه عيبا يرد منه


