الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فأصبتها صهبة الشعر ولم أكشف شعرها عند عقدة البيع أتراه عيبا ؟ قال : لم أسمع من مالك في الصهوبة في الشعر شيئا ، ولكني سمعت مالكا يقول في الرجل : يشتري الجارية وقد جعد شعرها أو اسود فإنه عيب ترد به . وقال مالك : ، وإن كان بها شيب وكانت جارية رائعة ردها بذلك الشيب .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : قال مالك : والبخر في الفم عيب ترد منه . قلت : فإن كانت غير رائعة فظهر على الشيب أيردها أم لا ؟ قال : لم أسمع مالكا يقول في الشيب : إلا في الرائعة وليس هو في غير الرائعة عيبا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ولا أرى أن يردها إلا أن تكون رائعة أو يكون ذلك عيبا يضع من ثمنها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الخيلان في الوجه والجسد أيكون عيبا أم لا في قول مالك ؟ قال : أما ما كان عيبا عند الناس فهو عيب ترد به إذا كان ذلك عيبا ينقص الثمن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : وقد يكون العيب الخفيف بالعبد والجارية يشتريهما الرجل مثل الكي الخفيف لا ينقص ثمنه وما أشبه ذلك إذا لم يكن فاحشا ، ولا أرى أن يرد بهذا العيب العبد ، قال مالك : وهو عند النخاسين عيب فلا أرى أن يرد به ، وإن كان هذا عندهم عيب يرد به .

                                                                                                                                                                                      قال : وسمعت مالكا وسئل عن العبد يتهم بالسرقة فأخذه السلطان فحبسه ثم كشف أمره فوجد بريئا أتراه عيبا إن لم يبينه ؟ قال : لا ، قال مالك : وقد يتهم الرجل الحر بالسرقة وبالتهمة فيلقى سليما من ذلك فلا تدفع شهادته بذلك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية