قلت : أرأيت الحيوان إذا اشتراها وقد دلس فيها صاحبها ؟ قال : التدليس وغير التدليس في الحيوان سواء في قول مالك ; لأن الحيوان لم يبعها على أن يقطعها ، والثياب إنما تشترى للقطع وما أشبهه .
قلت : فالدار إذا باعها وقد دلس فيها بعيب قد علم به البائع ؟ قال : أراها بمنزلة الحيوان ولم أسمع من مالك فيها شيئا


