الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا قلت : أرأيت إن اشتريت جارية صغيرة فكبرت عندي فصارت جارية شابة فزادت خيرا فأصبت بها عيبا كان عند البائع باعنيها وبها العيب ؟ قال : قال مالك : من باع صغيرا فكبر عند صاحبه قال : أراه فوتا عليه ويرد قيمة العيب فأرى أن يرد عليه قيمة العيب ولا يشبه عندي الفراهية وتعليم الصناعات وغيرها وذلك ليس بفوت إن أحب أن يردها ردها ، والصغير إذا كبر يرد البائع قيمة العيب على ما أحب أو كره ورآه مالك فوتا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : قال مالك : والمشتري ليس له أن يرد إذا كان فوتا يجبر البائع على أن يرد على المبتاع قيمة العيب من الثمن ; لأنها فاتت وليس لواحد منهما خيار .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن اشتراها صبية فكبرت كبرا فانيا فأصاب بها مشتريها عيبا دلسه البائع له ؟ قال : هذا فوت عند مالك ; لأن مالكا قال : إذا كبرت فهو فوت إذا اشتراها صغيرة ثم كبرت قال ابن القاسم : ومما يبين ذلك أيضا أنه ليس لصاحب الصغير إذا كبر أن يرد ويبين لك أن الكبر فوت ، ويجبر البائع على أداء قيمة العيب أن البيع الفاسد إذا فات ، وقد علم مكروهه ، وقد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق يعلم بذلك والسلعة قد نمت وهي خير منها يوم اشتراها فأراد أن يردها لم يكن ذلك له ، وإن كانت أرفع في القيمة يوم يريد ردها ولا حجة له في أن يردها

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية